الحقوق والواجبات
حقوق العضو
- الاشتراك والاقتراع شخصيا في كل اجتماع للجمعية العمومية ويكون له صوت واحد في كل اقتراع، كما يحق له الانتخاب لمجلس الادارة وأن يرشح نفسه عضوا فيه.
- الاشتراك في نشاطات النقابة والانتفاع من خدماتها
- مزاولة المهنة كل في مجال اختصاصه وفقا للترخيص الممنوح له.
- التنافس في فرص التدريب والتأهيل وفق القواعد المبينة في اللائحة التنفيذية
- القيام بإجراء الأبحاث العلمية وفقا للقواعد المقرة قانونا.
- المشاركة في ابداء الراي والنصح لتطوير الخدمات الصحية في مجال تخصصه وفقا للأصول والأعراف الصحية.
- الامتناع عن علاج أي مريض لأسباب مقبولة، مهنية أو شخصية في غير الحالات الطارئة.
- الحصول على تعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي تصيبه بسبب عمله في المؤسسة الصحية.
واجبات العضو
- دفع بدل العضوية وغير ذلك من المبالغ التي يقررها مجلس الادارة على أعضاء النقابة بمصادقة الجمعية العمومية التمثيلية.
- بذل العناية اللازمة التي تتفق مع الأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، ولا يلزم بتحقيق نتيجة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- التقيد بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وآداب المهنة وسلوكها، وعدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه او لغيره ودون التمييز بين المرضى.
- تنبيه المريض أو ولي أمره إلى ضرورة إتباع ما يحدده لهم من تعليمات وتحذيرهم من خطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العلاجي
- أن يقدم المساعدة الممكنة أو العناية الضرورية لأي مريض.
- أن يعمل على تنمية معلوماته وأن يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في تخصصه.
- الالتزام بالدوام في المؤسسة التي يعمل بها طيلة ساعات العمل المقررة والالتزام بالعطلة الأسبوعية المحددة من جهة العمل.
- إخطار النقابة خطيا بكل تغيير يطرأ على محل إقامته ومحل ممارسته عمله خلال مدة لا تزيد عن شهر.
- ابلاغ النقابة عند سفره لمدة أكثر من شهر أو للدراسة وإعلامها بعودته.
- يجب على مزاول المهنة التأمين على مسئولية الأخطاء الصحية لدى إحدى مؤسسات التأمين المرخص لها.
- في حال حصول الممرض على شهادة جديدة في تخصص التمريض يجب عليه إبلاغ النقابة لتجديد بياناته.
محظورات العضو
- يحظر مزاولة مهنة التمريض إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً للأصول القانونية.
- الاحتفاظ في مقر عمله بالأدوية أو العقاقير أو اللقاحات الطبية من الأدوية المراقبة خلافا لما يسمح به القانون.
- تسهيل حصول المريض على أي ميزة أو فائدة مادية أو معنوية غير مستحقة وغير مشروعة.
- إيواء المرضى في غير الأماكن المعدة لذلك عدا ما تقتضيه الحالات الإسعافية أو الطارئة.
- التسجيل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الاعلانات ألقابا طبية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقا للقواعد المنظمة لها.
- الاعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة او بالواسطة في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- اجراء أي عمل جراحي وممارسة طرق العلاج غير المتعارف عليها عالميا والمحظورة في فلسطين.
- افشاء الأسرار التي علم بها بسبب مهنته ويستثنى من ذلك الحالات الواجب التبليغ عنها للجهات الرسمية وفقا للقانون.
- فتح محل أو مؤسسة لمزاولة المهنة دون ترخيص.
- تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة واستعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا بمزاولة المهنة
- استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهنة خلافا للحقيقة.
- حيازة آلات أو معدات أو اجهزة مما تستعمل عادة في مزاولة مهن أخرى دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.